الفصل الخامس
في اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده وعدمه
وقبل الدخول في البحث لا بد من تقديم مقدمات :
المقدمة الأولى هل هذه المسألة من المبادئ الاحكامية ، أو من المبادئ التصديقية ، أو من المسائل الأصولية ، أو الفقهية ، فيه وجوه :
١ ـ انها من المبادئ الاحكامية ، وهي المسائل التي تكون محمولاتها من عوارض الاحكام التكليفية أو الوضعية كتضاد الاحكام وملازمة بعضها لبعض ، ومسألة الضد من هذا القبيل فانه يبحث فيها عن ملازمة الامر بشيء للنهي عن ضده.
وفيه انه لا مانع من كون المسألة فيها جهتان يوجب كل منهما تعنونها بعنوان مستقل ، وهذه المسألة كذلك لما ستعرف من وقوع نتيجتها في طريق الاستنباط.
٢ ـ انها من المبادئ التصديقية ، فإن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة ومنها حكم العقل ، والمراد به إذعان العقل بشيء ، فلا محالة تكون المسألة الأصولية هي ما يبحث عن لواحق حكم العقل ، واما ما يبحث فيه عن نفس حكم العقل فهو بحث عن ذات الموضوع ، لا عن عوارضه وحيث ان المبحوث عنه في هذه المسألة الملازمة العقلية بين وجوب شيء وحرمة ضده ، فهي من