من ذلك محذور حتى على مسلك المحقق الخراساني من ان قصد القربة مما يعتبر في المأمور به عقلا كما مر.
بيان المراد من الاقتضاء ، والاجزاء
الثاني : ما هو المراد من الاقتضاء؟ هل هو الاقتضاء بنحو العلية والتاثير؟ أو الكشف والدلالة؟
والحق ان الاقتضاء ان اضيف إلى الاتيان كما في الكفاية (١) لا محالة يكون المراد منه العلية والتاثير.
وان اضيف إلى الامر يراد منه الدلالة والكشف إذ ليس في الامر علية وتأثير في الاجزاء.
والمحقق القمى حفظا لمناسبة هذا المبحث مع المباحث المتقدمة اضافه إلى الامر وقال ان المراد منه الدلالة والكشف (٢).
والمحقق الخراساني لما رأى ان محل النزاع هو العلية والتاثير وان اتيان المأمور
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٨١ (ثانيها).
(٢) قوانين الأصول ج ١ ص ١٣٠ (الثانية) كون الأمر مقتضياً للاجزاء : هو إذا اتى به المكلف على ما هو مقتضي الأمر والمفهوم منه مستجمعاً لشرائطه المستفادة له من الشرع بحسب فهمه وعلى مقتضى تكليفه كما عرفت.