العكس ، مثلا تنقسم الإرادة التشريعية إلى تعبدية ، وتوصلية باعتبار سقوطها باتيان المتعلق وان لم يقصد به التقرب ، وعدمه الا مع الاتيان بقصد التقرب ، وهذا من خواص الإرادة التشريعية التي تتعلق بفعل الغير ، ولا يعم الإرادة التكوينية بالضرورة ، وكذلك يمكن تعلق الإرادة التشريعية بالكلي الملغى عنه الخصوصيات الفردية ، والصنفية ، بل هي كذلك دائما ، وهذا بخلاف الإرادة التكوينية ، فإنها لأجل كونها علة لإيجاد المراد لا تتعلق الا بالشخص ، وعليه فالظاهر ان امتناع تعلق الإرادة التكوينية بالمردد وما له بدل من لوازمها خاصة ، ولا يعم الإرادة التشريعية.
ويرد على ما افاده امور :
١ ـ ان الإرادة تكوينية كانت أو تشريعية لا يعقل تعلقها بالامر المتشخص بالوجود ، فإن من مبادئ الإرادة تصور الفعل المراد ، وشخص الفعل الخارجي لا يعقل تصوره قبل تشخصه ، بل النفس تأخذ صور الأشياء من الخارج ثم توجد في الخارج على منوالها ، وتلك الصورة وان كانت من جهة كثرة القيود المأخوذة فيها لا مصداق فعلي لها ، سوى الشخص الموجود الخارجي ، الا انها ليست بشخصية ، بل كلية.
وعلى الجملة ان النفس انما ترغب في الشيء وتريده وتشتاق إليه حيث لا يكون موجودا في الخارج ، فإذا وجد امتنع تعلق الإرادة به ، فإذا ثبت ان متعلق الإرادة لا بد وان يكون غير موجود ، فيلزم كونه أمرا كليا ، وان انحصر مصداقه في الخارج في واحد.
٢ ـ ان الإرادة لا تتعلق بفعل من الافعال الا بلحاظ اشتماله على