الفصل الثاني عشر
الامر بالامر بفعل امر به
إذا امر بالامر بشيء كما في امر الشارع بأمر الأولياء الصبيان بالصلاة ، فهل هو امر بذلك الفعل مطلقا ، أو مع توسيط الامر الثاني.
أم لا يكون أمرا به ، وجوه :
وتنقيح القول في المقام انه بحسب الواقع ومقام الثبوت يتصور على وجوه :
الأول : ان يكون الغرض مترتبا على نفس الامر الثاني بدون ان يكون غرض للمولى في الفعل.
الثاني : ان يكون الغرض مترتبا على الفعل من دون دخل لتوسيط الامر الثاني فيه.
الثالث : ان يكون الغرض مترتبا على الفعل في صورة توسيط الامر.
فعلى الأول ، لا يكون الامر بالامر بشيء أمرا بذلك الشيء.
وعلى الأخيرين يكون أمرا به ، غاية الامر على الأول منهما لا موضوعية للامر ، وعلى الثاني منهما له موضوعية في ذلك هذا بحسب مقام الثبوت.
اما ما يقتضيه ظواهر الادلة ـ فهو الوجه الاخير ـ وذلك : لانه يدفع الوجه الثاني ، وهو كون الامر الذي تعلق به الامر مأخوذا على نحو الطريقية