هذا ويمكن ان يقال ان النزاع الأول أيضا ليس في دلالة الدليل على كون المأمور به وافيا بتمام الغرض الداعي إلى الامر الواقعي ، بل في اشتمال المأمور به عليه ، غاية الامر من جملة الادلة على الاشتمال المزبور ، دلالة الادلة. كما هو الشأن في جملة من المباحث الاصولية العقلية كالاستصحاب.
الثالث : في بيان المراد من الاجزاء ، فالظاهر كما افاده المحقق الخراساني (١) من انه ليس لهم فيه اصطلاح خاص ، بل المراد منه هو الكفاية التي هي معناه اللغوى ، وانما يختلف ما يكفي عنه ، فاجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره هو كفايته عما امر به اعادة وقضاءً ، وإجزاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري عن الامر الاختياري انما هو سقوط القضاء خاصة.
الفرق بين هذه المسألة ، ومسألة المرة والتكرار
الرابع : قد يتوهم ، انه لا فرق بين هذه المسألة ، ومسألة المرة والتكرار ، بدعوى ان القول بالاجزاء موافق للقول بالمرة ، والقول بعدم الاجزاء موافق للقول بالتكرار.
كما انه قد يتوهم عدم الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للاداء ، فإن القائل بالتبعية يلتزم ببقاء الامر في خارج الوقت عند عدم الامتثال وهو متحد في النتيجة مع القول بعدم الأجزاء.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٨٢ (ثالثها).