الجمعة استناداً إلى فتوى من يرى وجوبها في زمان الغيبة وترك الظهر ، ثم مات المجتهد وقلد من يرى وجوب الظهر لا يجب عليه قضاء ما تقدم ، لان فتوى المجتهد الثاني لا حجية لها بالنسبة إلى الاعمال السابقة ، وهذا بخلاف ما لو تبدل رأيه فإن الرأى الثاني حجة بالنسبة إلى الاعمال السابقة أيضا وان كان معذورا في مخالفتها حين العمل.
فالاظهر هو البناء على الاجزاء وعدم الانتقاض عند تبدل المجتهد مطلقا الا إذا تبين عدم صحة تقليد الأول : من الأول : فانه يجري فيه حينئذ ما ذكرناه في الامارات والاصول.
في اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخصين
الرابع : ذكر المحقق النائيني ، انه لا فرق فيما ذكرناه من كون عدم الاجزاء على القاعدة بين اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخص أو شخصين كما إذا فرضنا اختلاف المجتهدين في الفتوى فلا يجزى فتوى احدهما بالنسبة إلى الآخر أو لمقلديه ، مثلا إذا كان احد الشخصين يرى جواز العقد بالفارسي ، وطهارة العصير العنبي ، وعدم جزئية السورة للصلاة فلا يمكن لمن يرى تلك الأمور ان يكون احد طرفي العقد معه أو ان يعامل معاملة الطاهر في فرض العلم بملاقاته للعصير أو يقتدى به في الصلاة أو يستاجره لها.
وتحقيق القول بالبحث في موارد :
الأول : في الاختلاف في شروط الصيغة :