واما المسلك السادس : ففساده غني عن البيان.
فيدور الامر بين القول الأول ، وهو كون الواجب واقع احدهما ، أو أحد الأشياء على وجه الإبهام والترديد ، والأخير ، وهو كون الواجب هو الجامع الانتزاعي.
اما الأول : فقد افاد المحقق النائيني (ره) (١) في توجيهه انه حيث يكون ظاهر العطف بكلمة أو كون الغرض المترتب على كل من الفعلين أو الافعال المأخوذة في متعلق التكليف في التخييري امرا واحدا مترتبا على واحد من الفعلين أو الافعال على البدل ، فلا بد وان يتعلق طلب المولى بأحدها على البدل أيضا لعدم الترجيح وليس هنا ما يتوهم كونه مانعا عن تعلق الطلب بشيئين أو الأشياء كذلك لا ثبوتا ولا إثباتا ، الا امتناع تعلق الإرادة بالمبهم ، والمردد ، وهو لا يصلح مانعا :
فإن عدم تعلق الإرادة التكوينية غير المنفكة عن المراد الموجود بها ، لا يعقل تعلقها بالمردد ، لأنها علة لإيجاد المراد ، ولا يعقل تعلقها الا بالشخص ، لمساوقة الوجود للتشخص والتعين ، الا ان ذلك من لوازم تكوينية الإرادة ، لا الإرادة نفسها ، ومعلوم ان كل قيد اعتبر في الإرادة التكوينية بما انها إرادة ، لا بد وان يكون قيدا للتشريعية أيضا.
واما ما يعتبر فيها بما انها تكوينية فلا يعتبر في التشريعية ، وكذلك
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ١٨٣ ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٢٦٦ (والذي يترجح في النظر ..).