والطولية.
ولكن هذا انما يكون إذا لم يكن هناك مانع عن التطبيق ، وإلا كما إذا كان بعض أفرادها منهيا عنه فلا محالة يقيد إطلاق الامر المتعلق بتلك الطبيعة بغير هذا الفرد المنهي عنه لاستحالة انطباق الواجب على الحرام.
٢ ـ انه يكفي القدرة على بعض الأفراد في صحة تعلق التكليف بصرف وجود الطبيعة لان المأمور به حينئذ مقدور إذ القدرة على فرد قدرة على الطبيعة ولا دخل لعدم القدرة على فرد آخر منها في ذلك.
وبعبارة أخرى : انه لا يعتبر في صحة تعلق التكليف بالطبيعة إذا كان المطلوب هو صرف الوجود القدرة على جميع أفرادها بل لا يوجد طبيعة تكون مقدورة كذلك ، وعليه فعدم القدرة على فرد منها لا يوجب تقييدا في المتعلق.
٣ ـ ان ملاك الامتثال انما هو انطباق المأمور به على المأتي به ، لاكون الفرد بشخصه مأمورا به.
٤ ـ ان الواجب الموسع بما ان له أفرادا غير مزاحمة ، وصرف وجود الطبيعة منه مقدور للمكلف وغير مزاحم بالواجب المضيق ، فالأمر بالمضيق لا يوجب سقوط الامر بالموسع ، إذ غير المقدور حينئذ هو الفرد وهو غير مأمور به ، والمأمور به هو الطبيعة ، وهو غير مزاحم بالمضيق ، فلا يكون التكليف بالموسع متقيدا بشيء.
وعلى هذا ، فعلى القول بعدم كفاية الملاك ، إذا كان الامر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضده كان الفرد المزاحم من الواجب الموسع منهيا عنه فيقيد به