الالتفات ، بل قوامه إنما يكون بالالتفات فمن يكون غافلا عن تعلق الأمر النفسي بالوضوء ، أو معتقدا عدمه ، كيف يمكن أن يقال : إن قصد امر الغيري قصد لذلك الامر.
والحق في الجواب عن اصل الايراد ان يقال ، انه لا يعتبر في اتصاف الفعل بالعبادية سوى صلاحية الفعل للإضافة إلى المولى ، وإضافته إليه.
ولو بأن يؤتى به بقصد المحبوبية ، ففي المقام الطهارات الثلاث لفرض تعلق الامر النفسي بها ، صالحة للإضافة إلى المولى ، فلو أتى بها مضافة إلى المولى ولو بأن قصد أمرها الغيري وقعت عبادة.
ودعوى ، ان الجهة التي تفيد القرب أي الامر النفسي ، لم تقصد ، وما قصد وهو الامر الغيري لا يصلح لان يكون مقربا.
مندفعة ، بأن هذا الايراد إنما يكون مبتنيا على التقريب الأول لهذا الإشكال وقد عرفت الجواب عنه فراجع.
فتحصل ان جواب ، المحقق الخراساني عن إشكال الطهارات الثلاث متين لا يرد عليه شيء مما أورد عليه.
الجواب الثاني : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) وهو أن الامر النفسي المتعلق بذي المقدمة كالصلاة ، كما ان له تعلقا بأجزائها كذلك له تعلق بالشرائط المأخوذة فيها ، فلها أيضا حصة من الامر النفسي وهو الموجب لعباديتها
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ١٧٥ (والتحقيق بيان ذلك) وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٢٥٥.