فالموجب للعبادية في الاجزاء والشرائط على نحو واحد.
ويرد عليه ما تقدم منا في أول مبحث مقدمة الواجب في تقسيم المقدمة إلى الداخلية والخارجية ، من ان الامر المتعلق بذي المقدمة ، لا تعلق له بالشرائط أنفسها أصلا.
الجواب الثالث : ما نسب إلى الشيخ الأعظم (ره) (١) وهو ان اعتبار التقرب فيها إنما يكون لأجل ان العناوين المنطبقة عليها التي بها صارت مقدمة للصلاة مثلا مجهولة وحيث انها تكون قصدية لا تتحقق في الخارج من دون تعلق القصد بها فلا مناص عن قصد امرها للاشارة إلى تلك العناوين المجهولة إذ الامر لا يدعو إلا إلى متعلقه فقصد الامر الغيري انما يكون لكونه طريقا إلى قصد عنوان المأمور به لا لكونه معتبرا فيها.
وفيه : ان لازم هذا الوجه صحة الطهارات الثلاث ، لو قصد الامر الغيري وصفا لا غاية ، أو غاية لا بنحو تمام الداعي بل بنحو جزء الداعي ، أو قصد عنوان المقدمية مع كون الداعي غير قربى.
الجواب الرابع : ما نسب إلى الشيخ الأعظم (ره) (٢) أيضا وتقريبه بنحو يسلم عن جميع ما أورد عليه من ما في الكفاية وغيرها ، ان عبادية الطهارات الثلاث ليست من ناحية الامر النفسي المتعلق بها ، ولا من ناحية الامر الغيري ،
__________________
(١) كما يظهر من مطارح الأنظار ص ٦٨ ـ ٦٩.
(٢) راجع مطارح الأنظار ص ٧١ (الأمر الثاني) عند قوله : والكلام إنما هو في قصد التعبد بالمقدمة من حيث أنها مقدمة ... الخ.