الوجوب والندب اختلاف الطلب شدة وضعفا ، بحده ومرتبته بالفعل قوية : إذ الوجوب الغيري لم يتعلق بذات ما تعلق به الامر الاستحبابى حتى يندك احدهما في الآخر ، بل تعلق به بداعي الامر الاستحبابى فالموضوع متعدد فلا مانع من الالتزام بانهما موجودان بالفعل.
مضافا إلى انه لو سلم اندكاك الامر الاستحبابى فبما ان المعدوم ليس هو ذات الطلب بل حده ومرتبته ، والمقرب هو ذات الطلب لا حيثية ضعفه فيصح الاتيان بها بداعي ذات الطلب الموجود في تلك المرتبة الاستحبابية وان كانت تلك المرتبة متبدلة إلى مرتبة أقوى منها.
هذا كله مضافا إلى انه على فرض تسليم عدم بقاء الأمر الاستحبابي لا بذاته ولا يقيده ومرتبته فبما أن ملاكه موجود فيصح الإتيان به بداعي ملاكه فتدبر فانه دقيق.
الثالث : انه على هذا لا بد وان يقصد الأمر النفسي كي تقع عبادة ولا يكتفي بقصد أمرها الغيري مع انه لا كلام في انه يكتفي به في مقام الامتثال.
وأجاب هو (قدِّس سره) (١) بما أشرنا إليه في ضمن تقريب كلامه.
وحاصله ، أن الاكتفاء به إنما هو لأجل انه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه حيث انه لا يدعو إلا إلى ما هي المقدمة.
وفيه : أن قصد الأمر ليس من الأمور الواقعية الملائم تحققها ، مع عدم
__________________
(١) كفاية الأصول ص ١١١.