الغيري في الحقيقة قصد لذلك الامر النفسي.
واورد عليه بايرادات :
الأول : ان ذلك لا يتم في التيمم لعدم كونه مستحبا نفسيا.
وفيه : ما حققناه في الجزء الثاني من فقه الصادق (١) ، من انه مستحب نفسي أيضا كالغسل والوضوء.
الثاني : ان الامر النفسي الاستحبابى يزول وينعدم عند عروض الوجوب الغيري.
وفيه : انه بناءً على ما هو الحق من ان الفارق بين الندب والوجوب ، وليس الا ان الأول رخص في ترك ما تعتلق به ، والثانى لم يرخص فيه ، لا معنى لانعدام الامر الاستحبابى ، بل لو عرض الوجوب يتبدل الترخيص في الترك بعدم الترخيص فيه ، فلا تنافى بين كونها محكومة بحكم واحد ذي ملاكين احدهما يقتضي المنع من الترك والآخر لا يقتضيه ، وبما : ان المقرب هو ذات الطلب لا بقيد انه مما رخص في تركه ، فيصح الاتيان بها حال كونها مقدمة لغاية واجبة إذا قصد التقرب بالامر الاستحبابى النفسي.
مع ان دعوى (٢) بقاء الاستحباب النفسي حتى بناءً على كون الفارق بين
__________________
(١) فقه الصادق ج ١ ص ٢١٢ وج ٣ ص ٢٣ وج ١٨ ص ٤١٦ من الطبعة الثانية.
(٢) الظاهر أن هذا مبنى المحقق النائيني في المسألة في أجود التقريرات ج ١ ص ١٨٠ وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٢٦١.