مثوبة على موافقته من حيث هي ولا يوجب القرب إليه تعالى وليس له موافقة بالاستقلال وبعبارة أخرى ـ بما انه غير مقرب ولا شأن له بالاستقلال فهو لا يصلح ان يكون موجبا للعبادية.
والجواب عن ذلك ان العبادة ليست الا اتيان الفعل الصالح لان يضاف إلى المولى مضافا إليه ، ولا دخل للمصلحة في ذلك ، فإذا كان فعل متعلقا لامر الشارع صح الاتيان به مضافا إليه.
بل ستعرف تحقق العبادة بالاتيان بالمقدمة للتوصل إلى ذي المقدمة حتى بناءً على عدم تعلق التكليف الغيري بها.
الوجه الثاني : انه لا اشكال في ان الطهارات الثلاث اخذت عبادة مقدمة للصلاة مثلا فالامر الغيري متوقف على عباديتها. وحيث ان العبادية تحتاج إلى وجود الامر. فاما ان يكون تعلق الامر الغيري بها فيلزم الدور. أو يكون الموجب هو الامر النفسي المتعلق بها فهو فاسد. لانه يصح الاتيان بقصد امرها الغيري وان لم يلتفت إلى رجحانها الذاتي.
واجابوا عن ذلك باجوبة :
الجواب الأول ، ما افاده المحقق الخراساني (١) وحاصله ، ان عباديتها انما تكون للامر النفسي المتعلق بها وانما يكتفى بقصد امرها الغيري من جهة ان الامر لا يدعو الا إلى متعلقه ، والمفروض ان المتعلق مستحب في نفسه ، فقصد الامر
__________________
(١) كفاية الأصول ١١١ بتصرف.