بفعل واحد وحركة واحدة مثلا ، الإحراق والإلقاء في النار موجودان بفعل واحد وحركة فاردة فلا يعقل تعلق تكليفين بهما ، بل التكليف المتعلق بهما واحد والذي يتعلق بأحدهما عين ما يتعلق بالآخر وعليه فالأمر وان تعلق بالمصلحة الا انه عين تعلقه بالفعل فلا يصح ان يقال ان الفعل إنما وجب لواجب آخر وهذا بخلاف الواجب الغيري.
ويرد عليه ما تقدم من ان نسبة الأفعال إلى المصالح ليست نسبة الأسباب إلى المسببات بل نسبة المعد إلى المعد له.
مع انه قد عرفت ان المصالح من جهة أخرى لا تكون قابلة لتعلق التكليف بها.
الأمر الثاني : ما أفاده المحقق الخراساني (ره) (١) ، وهو ان الواجب النفسي ما كان وجوبه لأجل حسنه في حد ذاته سواء أكان مع ذلك مقدمة لواجب آخر أم لم يكن والواجب الغيري ما كان وجوبه لأجل غيره سواء أكان في نفسه أيضا حسنا كالطهارات الثلاث أم لم يكن.
ثم قال ولعله مراد من فسرهما بما امر به لنفسه وما امر به لأجل غيره.
وبعبارة أخرى ان ، ملاك الواجب النفسي حسن ذي الأثر من جهة انطباق عنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله بل وذم تاركه سواء كان مقدمة لواجب آخر أم لا ، وملاك الواجب الغيري ما كان وجوبه لأجل حسن غيره وان كان في نفسه أيضا حسنا كالطهارات الثلاث.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ١٠٨ بتصرف.