ويمكن توجيه ما أفاده الشيخ (ره) بوجه آخر غير ما أفاده المحقق النائيني (ره) الذي عرفت انه متين ، وهو انه يعتبر في تعلق التكليف بشيء زائدا على القدرة على متعلقه ، ان يكون أمرا عرفيا وقابلا لان يقع في حيز التكليف بحسب أنظار العرف.
وتلك المصالح والأغراض ليست مما يفهمه العرف العام كي خارجة عن أذهان عامة الناس ومجهولة.
فالمتحصل تمامية تعريف الواجب النفسي أيضا واجب لا لواجب آخر وان كان وجوبه لشيء آخر ، والواجب الغيري ما وجب لواجب آخر ، وان شئت فقل ان المولى إذا لاحظ الفعل ورأى انه يترتب عليه مصلحة واوجبه حفظا لها فهو الواجب النفسي ، وان رأى ان الواجب الآخر يتوقف عليه وإلا فلا مصلحة فيه نفسه فهو الواجب الغيري. فالواجب النفسي ما وجب حفظا للمصلحة ، والغيري ما وجب لواجب آخر وإرادة أخرى. وان جواب الشيخ تام.
وأجاب السيد المرتضى (١) عن الإيراد بجواب آخر.
وهو ان المسبب التوليدي وسببه ليسا فعلين صادرين عن المكلف بل هما يتحققان
__________________
(١) راجع الذريعة ج ١ ص ٨٣ ـ ٨٥ (فصل في هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به) عند قوله : ومما يوضح ذلك أن الأمر في الشريعة قد ورد على طريق ، وما أورد المصنف هنا هو الضرب الثاني بتصرف.