ويرد عليه أولاً : ان العنوان الحسن المنطبق ان كان ناشئا عن ترتب المصلحة عليه ، فالإشكال باق بحاله ، فإن هذا العنوان يكون منطبقا على الواجب الغيري أيضا ، وان كان ثابتا في حد ذاته فيلزم ان لا يكون شيء من الواجبات النفسية متمحضا في النفسية لاشتمالها بأجمعها على ملاكين نظير صلاة الظهر الواجبة لنفسها ولكونها مقدمة لصلاة العصر وأفعال الحج فإن المتقدم منها واجب لنفسه ومقدمة لغيره.
وثانياً : ان دعوى الحسن الذاتي في جميع الواجبات دعوى جزافية لا دليل عليها من الشرع ولا من العقل.
بل الدليل إنما دل على عدمه فإن الدليل الشرعي متضمن لبيان علل الشرائع وهي المصالح المترتبة على الواجبات.
وقد يتوهم ان في المقام قسما آخر من الواجب لا يكون نفسيا ولا غيريا ـ وذلك ـ كالمقدمات المفوتة مثل غسل الجنب ليلا لصوم غد.
اما عدم كونه واجبا غيريا فلان وجوب الواجب الغيري معلول لوجوب واجب نفسي ومترشح منه فلا يعقل وجوبه قبل ايجابه.
واما عدم كونه واجبا نفسيا فلان الواجب النفسي ما يستوجب تركه العقاب والمفروض ان ترك هذا الواجب لا يستوجب العقاب عليه.
ولكن يرده مضافا إلى ما سيأتي من استحقاق العقاب على ترك الواجب الغيري ان وجوب تلك المقدمات إنما هو تحفظا لواجب آخر وعرفت ان هذا هو الملاك لكون الواجب واجبا غيريا.