العقاب على ترك التعلم عند ادائه إلى مخالفة الواقع ، والفرق بينه وبين سابقه ظاهر.
وقد استدل المحقق الخراساني (١) لوجوبه قبل حصول شرط الوجوب بقوله ، من باب استقلال العقل بتنجيز الاحكام على الانام بمجرد قيام احتمالها الا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف فيستقل بعده بالبراءة انتهى.
وفيه : ان الاحتمال لا يزيد على العلم من حيث المنجزية للحكم ، فكما ان العلم بالتكليف المشروط قبل حصول شرطه موجب للتنجيز عند حصول الشرط مع بقائه على شرائط فعليته وتنجزه عند حصول الشرط فلذا لا عقاب على مخالفته مع عروض الغفلة عند حصول شرطه ، ولا يجب ابقاء الالتفات العلمي والتحفظ على عدم النسيان كذلك الاحتمال انما يوجب التنجيز في وقته مع بقائه على صفة الالتفات إلى حين تنجز التكليف ولا يجب بقاؤه بالتحفظ على عدم الغفلة المانعة عن الفحص عنه.
واما الشيخ الانصاري (ره) (٢) فقد استدل لما اختاره بما دل على وجوب المقدمات التي يترتب على تركها عدم القدرة على الواجب في ظرفه.
وسيأتي الكلام عليه عند بيان المختار.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٩٩ ـ ١٠٠
(٢) مطارح الأنظار ص ٥٤.