حصول الشرط أيضا لعدم اختصاص تلك الادلة بالواجبات المطلقة والمشروطة بعد حصول ، الشرط ، بل تشمل المشروطة قبل حصول شرطها ، ويترتب على هذا القول استحقاق العقاب على ترك التعلم سواء صادف عمله الواقع ام لم يصادف.
ثانيها : ما ذهب إليه الشيخ الأعظم (ره) (١) وهو المنسوب إلى المشهور ، وهو ادراج المقام في المقدمات المفوتة وجعله من صغريات باب القدرة ، فملاك وجوبه هو قاعدة الامتناع بالاختيار ، لا ينافي الاختيار ، ويترتب عليه ، ان وجوبه وجوب مقدمى ، بملاك وجوب المقدمات المفوتة ، لكونه من متممات الخطاب بذى المقدمة ، ولازمه استحقاق العقاب على مخالفة الواقع.
ثالثها : ما اختاره المحقق النائيني (ره) (٢) وهو ان وجوبه طريقي من قبيل وجوب الاحتياط في موارد لزومه ، أي الوجوب الذي يكون بملاك التحفظ على ما في المتعلق للحكم الواقعي من المصلحة اللازمة الاستيفاء حتى عند الجهل.
وبعبارة أخرى المجعول تحفظا على الحكم الواقعي ، ويترتب عليه استحقاقه
__________________
(١) راجع مطارح الانظار ص ٥٤ وبعد بيانه المقدمة المفوتة وان الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار قال : إلا ان التحقيق ان الممتنع بالاختيار ينافي الاختيار تكليفا وخطابا ولو كان ابتلائياً لعلم الممتنع عليه بامتناعه في حقه فلا يصلح للخطاب اصلا ، وانما لا ينافي الاختيار عقاباً كما ستعرف الوجه في ذلك ، فعلى هذا فالتارك المذكور معاقب ، ولكنه ليس مخاطباً وعقابه انما هو على عقاب تفويته التكليف على نفسه ..
(٢) أجود التقريرات ص ١٥٤ ـ ١٥٥ وفي الطبعة الجديدة ص ٢٢٦ ـ ٢٢٧.