يلتفت إلى قوله ، فقتله وأخذ غنيماته ، فلما رجع إلى النبي صلىاللهعليهوسلم أنكره ، فقال : «هلّا شققت / عن قلبه» (١) ، والآية تدلّ على أن المجتهد في مسائل الاجتهاد معذور (٢) ، ولو لا ذلك لما قارّه النبي
__________________
ـ الأسود ، من السابقين إلى الإسلام ، شهد بدرا والمشاهد كلّها مع النبي صلىاللهعليهوسلم ، روى عن النبي صلىاللهعليهوسلم أحاديث ، وروى عنه عليّ وأنس وآخرون ، توفي سنة ٣٣ ه. انظر : الإصابة (٦ / ١٥٩) ، والتقريب ص (٥٤٥).
(١) انظر خبر المقداد في : جامع البيان (٩ / ٨٠) بنحوه ، وقد ذكره البخاري في صحيحه معلقا (١٢ / ١٩٤) رقم (٦٨٦٦) كتاب الديات ، باب (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً). ورواه الطبراني في الكبير (١٢ / ٣٠) رقم (١٢٣٧٩) ، وقال الحافظ في الفتح (١٢ / ١٩٨): «وهذا التعليق وصله البزار والدارقطني في الأفراد ، والطبراني في الكبير». قال الماوردي :
واختلف في قاتله على خمسة أقاويل : أحدها : أنه أسامة بن زيد ، وهو قول السدي. والثاني : أنه المقداد ، وهو قول سعيد بن جبير. والثالث : أبو الدرداء ، وهو قول ابن زيد. والرابع : عامر بن الأضبط الأشجعي ، وهو قول ابن عمر. والخامس : هو محلّم بن جثامة الليثي. النكت والعيون (١ / ٥٢١).
(٢) يدلّ على ذلك قوله صلىاللهعليهوسلم : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» متفق عليه. قال النووي : «قال العلماء : أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم ، فإن أصاب فله أجران ؛ أجر باجتهاده وأجر بإصابته ، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده ..» شرح النووي على صحيح مسلم (١٢ / ١٣ ، ١٤). وانظر :