والترمذي في جامعه (رقم ١٤٠٩) : كتاب الديان ، باب ما جاء في النهي عن
المثلة ، وقال : «حسن صحيح» ، وأخرجه المصنف في المجتبي (رقم ٤٤٠٥) : كتاب الضحايا
، باب الأمر بإحداد الشفرة ، و (رقم ٤٤١١) باب ذكر المنفلتة التى لا يقدر على
أخذها ، و (رقم ٤٤١٢ ، ٤٤١٣ ، ٤٤١٤) باب حسن الذبح ، وأخرجه ابن ماجه في سننه (رقم
٣١٧٠): : كتاب الذبائح ، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وكلهم من طريق أبي قلابة ـ
به ، وانظر تحفة الأشراف (رقم ٤٨١٧).
قوله «القتلة» : بكسر القاف ، الحالة من
القتل ، وبفتح القاف المرّة منه.
قوله «وليحدّ» : وحدّ السيف والسكين ،
وكل كليل ؛ يحدّها حدّا وأحدّها إحدادا وحدّها : أي شحذها ومسحها بحجر أو مبرد.