لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال ، إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا».
قالت زينب : فدخلت على زينب ابنة جحش حين توفّي أخوها ، فدعت بطيب فمسّت منه ثمّ قالت : أما والله ما لي بالطّيب من حاجة ، غير أنّي سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول على المنبر : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ فوق ثلاث ليال إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا».
قالت زينب : وسمعت أمّ سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقالت : يا رسول الله إنّ ابنتي توفّي عنها زوجها وقد اشتكت عينها ، أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا» ـ مرّتين أو ثلاثا كلّ ذلك يقول : «لا» ثمّ قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إنّما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكنّ في الجاهليّة ترمي بالبعرة على رأس الحول».
٥٨٦
![تفسير النسائي [ ج ٢ ] تفسير النسائي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3986_tafsir-alnisae-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
