[٦ / ٧٤١] ـ أخبرنا هنّاد بن السّريّ ، عن وكيع ، عن شعبة ، قال : حدّثني حميد بن نافع ، عن زينب بنت أمّ سلمة ، قالت أمّ حبيبة : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدّ على ميّت فوق ثلاثة أيّام إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا» (*)
[٧ / ٧٤٢] ـ أخبرنا محمّد بن عبد الأعلى ، قال : حدّثنا خالد ، قال : حدّثنا شعبة ، عن حميد بن نافع ، عن زينب بنت أمّ سلمة ـ قلت : عن أمّها؟ قال : نعم ـ إنّ النّبيّ صلىاللهعليهوسلم سئل عن امرأة توفّي عنها زوجها فخافوا على عينها أتكتحل؟ فقال : «قد كانت إحداكنّ تمكث في بيتها في شرّ أحلاسها حولا ، ثمّ خرجت ، فلا ؛ أربعة أشهر وعشرا!» (**).
__________________
(*) الإسناد والمتن من المجتبى [رقم ٣٥٠٠][وانظر التفسير رقمي ٦٣ ، ٦٤].
(**) الإسناد والمتن من المجتبى [رقم ٣٥٠١][انظر التفسير رقمي ٦٣ ، ٦٤].
__________________
(٦) ـ سبق تخريجه بالذيل هنا (رقم ٤).
(٧) ـ سبق تخريجه هنا بالذيل (رقم ٤)
![تفسير النسائي [ ج ٢ ] تفسير النسائي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3986_tafsir-alnisae-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
