[٦٢٦] ـ أنا محمد بن عبد الله بن بزيع ، نا يزيد يعني : ابن زريع ـ حدّثنا حجّاج ـ وهو : الصّوّاف نا يحيى بن أبي كثير ، نا أبو سلمة بن عبد الرّحمن ، قال : قيل لابن عبّاس في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة ، أيصلح لها أن تتزوّج؟ قال : [لا ، إلا آخر الأجلين : قال : قلت](١) قال الله تبارك وتعالى : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) قال : إنّما ذلك في الطّلاق ، قال أبو هريرة ، أنا مع ابن أخي ـ يعني : أبا سلمة ـ فأرسل غلامه كريبا (٢) فقال :
__________________
(١) غير واضح بالأصل ، ونسخناه عن رواية المصنف في سننه (رقم ٣٥١١) من نفس الطريق.
(٢) في الأصل : «كريها» وهو خطأ محض.
__________________
ـ ٩٤٠٠). ورجاله ثقات غير شريك بن عبد اللّه القاضي النخعي فهو صدوق يخطئ كثيرا فالإسناد لا بأس به في الشواهد ، وانظر ما سبق (رقم ٦٢٤) ، وشيخ المصنف في هذا الإسناد هو الرهاوي وعبد الرحمن بن يزيد هو النخعي
(٦٢٦) ـ أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب التفسير ، باب : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (رقم ٤٩٠٩) ، وأخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الطلاق ، باب انقضاء عدة المتوفّى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل (رقم ١٤٨٥ / ٥٧) ، وأخرجه الترمذي في جامعه : كتاب الطلاق ، باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع (رقم ١١٩٤) وأخرجه المصنف في سننه : كتاب الطلاق ، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها (رقم ٣٥١١ ،