هذا كله فيما اذا خرج فرد من العام في الاثناء.
واما اذا علم بخروجه من اول الامر الى زمان معين ، فمقتضى القاعدة الحكم بشمول العام له بعد ذلك الزمان ، لان اصالة عموم الافراد تقتضى دخول الفرد المفروض في حكم العام في الجملة ، وبعد العلم بعدم دخوله من اول الوجود الى زمن معين يجب تقييده بما بعد ذلك الزمان ، بخلاف ما اذا خرج في الاثناء فان العموم الافرادى قد عمل به.
هذا غاية ما يمكن ان يقال ، او قيل في الفرق بين المنقطع الوسط والابتداء وعندي فيه نظر : لان اصالة العموم بالنسبة الى الافراد لا تقتضى الا دخول الفرد في الجملة ، واما استمرار الحكم المتعلق به فانما هو من جهة اطلاق الزمان ، والمفروض كونه معنى واحدا ، وهو استمرار الحكم من اول وجود الفرد الى آخره (١) ولا فرق في ارتفاع هذا المعنى بين ان يخرج الفرد في الاثناء او من اول الوجود ، فانه في كلا الحالين الحكم في القضية ما استمر بالنسبة الى هذا الفرد من اول وجوده الى آخره ، وتقييد الفرد بغير الزمان المقطوع خروجه
__________________
ترى انه لو قال : استمر المرض من الصبح الى الغروب الا ساعة الزوال ، فلا بد من حمله على التجوز ، ولا يقال هنا بمثل ما يقال في ما لو قال : تحقق المرض في جميع ساعات اليوم الا ساعة الزوال ، من سلامة الكلام عن التجوز ، فاذا فرضنا ان مفاد المقدمات معنى الاستمرار في خصوص المقام فلا يتمشى حفظه بعد الانقطاع من الوسط. (م. ع. مدّ ظلّه).
(١) فيه ان استمرار الحكم باستمرار الزمان وان كان مستفادا من المقدمات لكن ليس من مفادها تعيين مبدإ هذا الاستمرار ولا منتهاه في زمان من الازمنة ، وانما يتعينان بوجود المانع وعدمه ، فاذا تحقق المانع في اليوم الاول دون اليوم الثاني من ازمنة وجود الفرد تعين المبدا قهرا في اليوم الثاني ، واذا تحقق في اليوم الاخير من ازمنة وجوده تعين المنتهى قهرا في اليوم السابق ، وهذا بخلاف الحال فيما لو انقطع من الوسط ، فان الاستمرار المذكور قد عمل بمقتضاه فيما قبل وجود المانع ، وليس ثبوت الحكم فيما بعده استمرارا للحكم السابق (م. ع. مدّ ظلّه).