مبعوث إليها بالبعث والتحريك الاعتباري ، فهي تكليف مستقلّ ، بخلاف ما يترتّب على الصلاة من الآثار والخواصّ كالنهي عن الفحشاء والمنكر وقربان كلّ تقي ، مع أنّ تحقّق المصلحة فيها ممّا لا شبهة فيه ، ولكن لم يتعلّق بها الوجوب مستقلّا ولا يكون في الفقه بابا بهذه العناوين ولا تقع متعلّقا للأمر ، ولذا لا نقول : إنّ الصلاة وجبت للتوصّل إلى واجب آخر ، فما اختاره صاحب الكفاية قدسسره ممّا نقطع بخلافه.
والثمرات المترتّبة على الواجب النفسي والواجب الغيري متعدّدة ، والعمدة منها ثمرتان:
الاولى : أنّ الوجوب في الواجب النفسي لا يكون تابعا لوجوب شيء آخر ، ولا يتوقّف وجوبه على وجوب شيء آخر ، بخلاف الوجوب في الواجب الغيري ، فإنّ وجوبه تابع لوجوب غيره.
والثانية : أنّ مخالفة الواجب النفسي توجب استحقاق العقوبة ، بخلاف مخالفة الواجب الغيري فإنّها لا توجب استحقاق العقوبة أصلا ، فإن أوجب ترك المقدّمة أو المقدّمات لترك ذي المقدّمة يكون استحقاق العقوبة لترك ذي المقدّمة فقط.
وإذا دار الأمر بين الواجب النفسي والواجب الغيري بعد إحراز أصل الوجوب هل تثبت النفسيّة بالاصول اللفظيّة ـ مثل أصالة الإطلاق أو حكم العقل ـ أم لا؟ وفي الصورة الثانية ما تقتضيه الاصول العمليّة ما هو؟
قال المحقّق الخراساني قدسسره (١) : وأمّا إذا شكّ في واجب أنّه نفسيّ أو غيري ، فالتحقيق أنّ الهيئة وإن كانت موضوعة لما يعمّهما ـ أي لجامع الطلب ـ إلّا أنّ
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ١٧٣.