والظاهر أنّه لا دخل لهذه المقدّمة أيضا في الإطلاق ولا تكون من مقدّمات الحكمة ، سواء فسّرنا الإطلاق بما ذكرناه من كون تمام الموضوع وتمام الماهيّة هي نفس الماهيّة والطبيعة ، أو بما عليه المشهور من جعل الطبيعة سارية وشائعة في الأفراد ومرآة لها.
أمّا على المختار فلأنّ القدر المتيقّن إنّما يضرّ في مورد الشكّ في الأقلّ والأكثر ، فإنّ مورد استعمال هذه الكلمة إمّا يكون الشكّ فيهما وإمّا يكون مقام الامتثال والموافقة ، مع أنّ الأمر في باب الإطلاق ليس كذلك ؛ لدوران الأمر بين تعلّق حكم المولى بعتق ماهيّة الرقبة أم بعتق الرقبة المقيّدة بقيد الإيمان ، ولا يكون القدر المتيقّن في البين ؛ إذ لو كان متعلّق حكم المولى عتق مطلق الرقبة فيكون عتق الرقبة المؤمنة خارجا عن دائرة الحكم.
ولا يختلط عليك مقام تعلّق الحكم مع مقام الامتثال ، فتعلّق الحكم بالرقبة المقيّدة بقيد الإيمان ليس بمتيقّن بل هو طرف الشكّ ، بل التعبير بالقدر المتيقّن هنا ليس بصحيح ؛ إذ لا نبحث في مقام الامتثال واشتغال الذمّة بمثل الدّين ، فإذا قال المولى في مقام البيان : «اعتق رقبة» مع تعلّق غرضه بعتق الرقبة المؤمنة لم يبيّن مراده ، ولا طريق لنا لفهم مراده.
وأمّا على القول المشهور فلا دخل للمقدّمة الثالثة في الإطلاق لوجهين :
الأوّل : أنّ المورد لا يكون مخصّصا لحكم العام كقولنا : «سألت المعصوم عن الخمر؟ فقال : كلّ مسكر حرام» وهكذا في باب المطلق ، كما إذا كان جواب المعصوم «المسكر حرام» ؛ إذ لا يوجب السؤال عن الخمر اختصاص الحكم به فقط ، بل يقولون بإطلاق الحكم ، سواء كان خمرا أم غيره ، والحال أنّ السؤال عن الخمر يكون من المصاديق الظاهرة والبارزة للقدر المتيقّن في مقام