الأفراد ، وهذا معنى الإطلاق ، ولا نحتاج إلى كون المولى في مقام بيان تمام المراد ، فلا نحتاج إلى المقدّمة الاولى من مقدّمات الحكمة في حمل كلام المولى على المطلق.
ويرد عليه؟ أوّلا : أنّ لازم نفي المقدّمة الاولى من مقدّمات الحكمة عدم الفرق بين كون المولى في مقام بيان تمام المراد أو في مقام الإجمال أو الإهمال في حمل كلامه على المطلق ، وإن تحقّقت القرينة على كون المولى في مقام بيان أصل القانون ، لا في مقام بيان خصوصيّاته ، مثل : أن يقول : «إنّ الصلاة من الواجبات» مع ذلك يحمل كلامه على الإطلاق وينفي به الأجزاء والشرائط المشكوكة ، وهذا ممّا لا يكون قابلا للالتزام ، ولا يقول به أحد.
وثانيا : أنّ الظاهر الذي يقتضي حمل الكلام بما لا يحتاج إلى السؤال والتوجيه لا يرتبط باللفظ ؛ إذ لا دلالة له إلّا على المعنى الموضوع له ، وتطبيق مفاد اللفظ على مراد المتكلّم خارج عن دائرة اللفظ ، بل يرتبط بمقدّمات الحكمة ، فإنّ العقلاء بعد تماميّتها يحكمون بأنّ مراد المولى هو عتق مطلق الرقبة وإن لم تكن مقدّمات الحكمة تامّة ، أي ظهور يقتضي أن يحمل الكلام على كون المراد هو المطلق دون المقيّد ، مع عدم دلالة اللفظ على تعيين مراد المولى ، ولذا لا تكون مقدّميّة هذه المقدّمة قابلة للإنكار ، ولا يصحّ البيان المذكور.
المقدّمة الثانية : عدم القرينة على التقييد وانتفاء ما يوجب التعيين في كلام المولى ، فلا مجال للتمسّك بالإطلاق مع وجودها ، فيحتمل أن يكون المقصود من عدم القرينة على التقييد عدم القرينة المتّصلة عليه ، ويحتمل أن يكون المقصود منه الأعمّ من المتّصلة والمنفصلة ، فإن تحقّقت قرينة متّصلة في الكلام على التقييد فلا معنى لحمله على الإطلاق ، سواء كانت بصورة الوصف ، مثل :