بالإجمال ، وإذا لم يتعلّق غرضه ببيان المراد لا بنحو التفصيل ولا بنحو الإجمال فيعبّر عنه بالإهمال ، وكلّ منهما مانع عن تماميّة المقدّمة الاولى. هذا تمام البحث الأوّل في هذه المقدّمة.
البحث الثاني : في مقدّميّتها ، وأنّ إحراز كون المولى في مقام بيان تمام مراده دخيل في إثبات الإطلاق أم لا؟ والمحقّق الحائري قدسسره (١) يدّعي أنّا لا نحتاج إلى هذه المقدّمة لإثباته مع قوله بأنّ المطلق يكون بالمعنى الذي نسب إلى المشهور أي السريان في جميع الأفراد ـ لا بأنّ تمام المتعلّق هي نفس الماهيّة كما ذكرناه.
ومحصّل كلامه قدسسره أنّ قول المولى : «اعتق رقبة» ـ مثلا ـ مردّد بين المطلق والمقيّد ، وأنّ إرادته متعلّقة بمطلق عتق الرقبة أم متعلّقة بعتق رقبة مؤمنة؟ ولا ثالث ، فإن كان مراده عتق مطلق الرقبة فلا مغايرة بين اللفظ ومراده ، ولا احتياج إلى سؤال وتوجيه المولى ، وإن كان مراده عتق خصوص رقبة مؤمنة مع عدم ذكره قيد الإيمان في اللفظ مع مدخليّته في المراد ، فيكون هنا مجال للسؤال عن علّة هذا التعبير ، ولا بدّ للمولى من توجيهه بأنّه لو كان المراد مقيّدا تكون الإرادة متعلّقة به بالأصالة ، وبالمطلق بالتّبع لمكان الاتّحاد ، فإذا تعلّقت إرادة المولى بحضور عالم عنده يصحّ القول بتعلّق إرادته بحضور رجل عنده بالتّبع.
والظاهر في دوران الأمر بينهما أنّ الإرادة أوّلا وبالذات متعلّقة بالمطلق وبما لا يحتاج إلى السؤال والتوجيه ، لا بما يحتاج إلى هذه المشقّة ، ونحن نأخذ بالظاهر كما في سائر الموارد ، وبعد تسلم هذا الظهور تسري الإرادة إلى تمام
__________________
(١) درر الفوائد : ٢٣٤.