العامّة على شيء آخر.
والظاهر من هذا التعريف أيضا تحقّق التضادّ بينهما مع أنّهما عنوانان متضايفان ، مع أنّه لا يكون واجب لم يتوقّف على أمر زائد من الشرائط العامّة ، فإنّ الصلاة ـ مثلا ـ تتوقّف على الوقت ، والصوم على زمان خاصّ ، والحجّ على الاستطاعة والموسم ، والزكاة على النصاب ، وهكذا.
والتحقيق : أنّ هذه التعاريف تعريفات لفظيّة لشرح الاسم ، ولا بدّ لنا من ملاحظة كلّ واجب بالنسبة إلى واحد من الشرائط ، وكثير من الواجبات بل جميعها تتّصف بالإطلاق والاشتراط معا ، ولعلّه لا يوجد واجب مطلق محض أو مشروط محض ، هذا بالنسبة إلى التعريفات.
والبحث المهمّ هاهنا عبارة عن اختلاف الشيخ الأنصاري قدسسره (١) مع المشهور في الخطاب التعليقي المشتمل على الشرط والجزاء ، وكانت لجزائه مادّة وهيئة كقولنا : «إن جاءك زيد فأكرمه». والمشهور قائل بأنّ الشرط من قيود الهيئة ، وأنّ طلب الإكرام وإيجابه معلّق على المجيء بحيث لا وجوب حقيقة قبل حصول الشرط.
ولكنّ الشيخ قدسسره (٢) قائل بأنّ الشرط من قيود المادّة لا الهيئة ، وأنّ الواجب فيه يكون مقيّدا به كتقيّده بكونه مضافا إلى «زيد» بحيث يكون الطلب والإيجاب في الخطاب فعليّا ومطلقا ، وإنّما الواجب ـ أي الإكرام ـ يكون خاصّا ومقيّدا على تقدير المجيء.
والظاهر أنّ هذا الاختلاف يكون في مقام الإثبات وإفادة اللفظ ودلالته ،
__________________
(١) مطارح الأنظار : ٤٨ ـ ٤٩.
(٢) المصدر السابق.
![دراسات في الأصول [ ج ٢ ] دراسات في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3692_dirasat-fi-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
