بنذره فيه ، وكذا الإحرام قبل الميقات يكون بدليل خاصّ كاشف عن رجحانهما ذاتا في السفر وقبل الميقات ، وإنّما لم يؤمر بهما استحبابا أو وجوبا لمانع يرتفع بالنذر.
وثانيا : أنّهما يصيران راجحين بتعلّق النذر بعد ما لم يكونا كذلك.
والتحقيق في مسألة نذر الوضوء بمائع مضاف : أنّه يتحقّق هنا دليل عامّ يدلّ على وجوب الوفاء بالنذر مطلقا ، ودليل آخر يكون مفاده بحسب الروايات أنّه : لا نذر إلّا في طاعة الله ، وبإسناده يعتبر الرجحان في متعلّق النذر ، وإذا لاحظناه في مقابل الدليل العامّ فإمّا يكون له عنوان المخصّص ، وإمّا يكون له عنوان الحكومة ، ولا مجال لاحتمال ثالث بلحاظ الضوابط بيننا وبين وجداننا ، فلا بدّ لنا من البحث على الاحتمالين ، فلذا نقول :
إنّ الشكّ في صحّة الوضوء بماء مضاف وبطلانه يرجع في الواقع إلى أنّ الوضوء بماء مضاف يكون طاعة لله أم لا؟ فمع عدم كونها مردّدة بين المتباينين والأقلّ والأكثر من حيث المفهوم فإنّها بمعنى كلّ عمل راجح يقرّب الإنسان إلى الله تعالى ، فيرجع الشكّ إلى شبهة مصداقيّة المخصّص المنفصل ، وقد مرّ هنا أنّه كما لا يجوز التمسّك بدليل خاصّ كذلك لا يجوز التمسّك بدليل عامّ ، بلا فرق بين المخصّص اللفظي واللبّي.
وإن كان له عنوان الحكومة على عمومات وجوب الوفاء بالنذر فلا شكّ في كون الدليل الحاكم مبيّنا للدليل المحكوم ومفسّرا له من حيث مراده الاستعمالي ، فيكون مجموعهما بمنزلة دليل واحد ، ومعنى التمسّك بالعامّ هنا التمسّك بالدليل في الشبهة المصداقيّة لنفس هذا الدليل ، وهو ممّا لا يقول به أحد.