سواء كانت مقارنة أم متأخّرة أم متقدّمة ، والقائل بالملازمة بين وجوب ذي المقدّمة والمقدّمة يقول بوجوب تحصيل كلّ واحد منها في ظرفه ، ومنكر الملازمة منكر لوجوب الجميع في ظرفه.
وقد مرّ عن المحقّق النائيني قدسسره أنّ شرائط الحكم والوضع بلحاظ رجوعها إلى موضوع الحكم داخلة في محلّ النزاع لإشكال الشرطيّة المتأخّرة ، وشرائط المأمور به خارجة عنها ، وتنعكس المسألة هاهنا ، أي في محلّ نزاع مقدّمة الواجب ، فما هو الداخل فيها خارج هاهنا ، وما هو الخارج عنها داخل هاهنا.
وقد تقدّم أن ذكرنا في النزاع الأوّل أنّ شرائط التكليف والوضع والمأمور بأجمعها داخلة فيها ، وأمّا في النزاع الثاني فلا تدخل إلّا شرائط المأمور به. هذا تمام الكلام في المقدّمة الثانية من بحث مقدّمة الواجب.