أمرا مركّبا مثل : «إن جاءك زيد وسلّم عليك يجب عليك إكرامه» فمفهوم هذا المنطوق يعني انتفاء المركّب قد يكون بانتفاء كلا الجزءين ، وقد يكون بانتفاء جزء واحد منه ، مثل : «إن لم يجئك زيد أو لم يسلّم عليك فلا يجب عليك إكرامه».
وإن كان الشرط في المنطوق أحد أمرين ، مثل : «إن جاءك زيد أو كتب لك كتاب يجب عليك إكرامه» ، فمفهومه يكون بانتفاء كلا الأمرين ، مثل : «إن لم يجئك زيد ولم يكتب لك كتابا فلا يجب عليك إكرامه».
وإن اخذ في جزاء القضيّة الشرطيّة العام المجموعي ، مثل : «إن رزقت زيارة الحجّة عليهالسلام يجب عليك إكرام العلماء» ، ومعلوم أنّ هنا حكما واحدا ، وهو متعلّق بإكرام جميع العلماء ، ولا يمتثل إلّا بإكرام الجميع ، وله موافقة واحدة ، ومخالفة واحدة ، ومفهوم هذه القضيّة يكون بانتفاء إكرام مجموع العلماء ، وهو كما يصدق بانتفاء وجوب إكرامهم رأسا ، كذلك يصدق بانتفاء وجوب إكرام عدّة منهم.
وإن اخذ في الجزاء العام الاستغراقي فالحكم فيه يتعدّد بتعدّد أفراده ، ولكلّ حكم موافقة ومخالفة مستقلّة ، مثل : «إن رزقت زيارة الحجّة عليهالسلام يجب عليك إكرام كلّ عالم» ، فهل يكون مفهومه العام الاستغراقي المنفي أو انتفاء إكرام كلّ عالم؟ وهو يصدق مع وجوب إكرام بعض العلماء ، ونظيره ما ورد في الفقه مثل : قوله عليهالسلام : «الماء إذا بلغ قدر كرّ لا ينجّسه شيء» ، (١) قال الشيخ الأنصاري قدسسره (٢) : مفهومه : «أنّ الماء إذا لم يبلغ قدر كرّ ينجّسه كلّ شيء صالح للتنجيس» ،
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٥٨ ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١.
(٢) مطارح الأنظار : ١٧٤.