الصفحه ٣٨١ : في المعاملة في غير العبد تكون معصية لله تعالى بلا واسطة.
وقال صاحب الكفاية
قدسسره (١) : إنّ
الصفحه ٣٨٩ : الكفاية قدسسره ووسط كلامه ، ولكن لا بدّ قبل ذكر كلامه من التوجّه إلى
أمر ، وهو : أنّ من البديهي أنّه
الصفحه ٣٩٣ : أمرين :
الأوّل : ما ذكره صاحب الكفاية قدسسره (١)
في تنبيهات بحث المفاهيم ، وهو أنّا نعبّر عن المفهوم
الصفحه ٣٩٦ :
، وأضاف صاحب الكفاية قدسسره (١) إلى ذلك أنّه ليس اللزوم بين العلّة والمعلول إذا كانت
منحصرة أكمل ممّا إذا
الصفحه ٣٩٨ : أو
بعده أو معه شيء آخر أم لا ، ونعبّر عنه بالعلّة المنحصرة.
وأجاب عنه صاحب
الكفاية قدسسره (١) بمنع
الصفحه ٤١٢ : ما
أشار إليه صاحب الكفاية قدسسره (١) في آخر بحث التداخل ، وهو : أنّه إذا لم يكن موضوع الحكم
في الجزا
الصفحه ٤١٥ : مفصّلا ، وجعل تلامذته كلّ طرف
منها بعنوان دليل مستقلّ ، وكان لصاحب الكفاية قدسسره بالنسبة إلى هذه
الصفحه ٤٢٥ : ، فإنّ الفرد عبارة عن وجود الماهيّة مع خصوصيّات فرديّة ، وقد مرّ قول
صاحب الكفاية قدسسره بأنّ الماهيّة
الصفحه ٤٣٦ : المثال لا يدلّ على مدّعاه أصلا.
وقال صاحب الكفاية
قدسسره (١) : إنّه لا موقع للاستدلال على المدّعى
الصفحه ٤٤١ :
العامّ والخاصّ
قال صاحب الكفاية قدسسره (١) في الفصل الأوّل منه أنّه : قد عرّف العام بتعاريف
الصفحه ٤٤٦ : الكفاية قدسسره الحكم الإنشائي والمجعول ، وجوبيّا كان أم تحريميّا ،
والحال أنّه قد يلاحظ استعمال ألفاظ
الصفحه ٤٤٧ :
كفاية الإتيان بفرد واحد من الأفراد في مقام امتثال الأمر والإطاعة في مثل : «جئني
برجل» دليل على تحقّق
الصفحه ٤٧٤ :
كان المخصّص
منفصلا دليلان وظهوران ، ولذا لا بدّ لنا من أخذ طريق آخر هنا.
وقال صاحب الكفاية
الصفحه ٤٧٦ : صاحب الكفاية
قدسسره (١) في ذلك ، وحاصل تفصيله : أنّ الخاصّ اللبّي على قسمين :
أحدهما : أنّ
الخاصّ
الصفحه ٤٧٩ :
الموضوع بعهدة
المولى ، ولا يكون رافعا للشكّ في الشبهة المصداقيّة. فما ذكره صاحب الكفاية قدسسره