الصفحه ١٢٤ : عنوان
تحصيل الحاصل.
فالحقّ في الجواب
ما قال به صاحب الكفاية قدسسره. هذا تمام الكلام حول مقالة صاحب
الصفحه ١٣٤ :
واستشكل في
الكفاية (١) على صاحب الفصول بإشكالين ، ومحصّل الإشكال الأوّل: أنّ
الغرض الداعي إلى
الصفحه ١٤٢ : يتحقّق الثمرة ،
بل كلا الفردين محرّم ، فلا ثمرة في البين.
وأجاب عنه صاحب
الكفاية قدسسره (٢) بأنّ
الصفحه ١٥٠ :
واجبا غيريّا وبالعكس ، كما اعترف به صاحب الكفاية قدسسره.
ثمّ ذكر المحقّق
الخراساني قدسسره (١) في ذيل
الصفحه ١٥٦ :
اللابدّيّة العقليّة ، ولذا لا يستحقّ الاجرة.
ومن هنا نرجع إلى
الثمرات الثلاث المذكورة في الكفاية ونقول
الصفحه ١٦٢ : ، وأمّا في باب المعاملات فقد اعترف صاحب الكفاية قدسسره (١) في مسألة النهي عن المعاملة وهل يقتضي الفساد أم
الصفحه ١٦٤ : إن لم يمكن
حمله على الإرشاد.
وقال صاحب الكفاية
قدسسره (١) : ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل
الصفحه ١٧٣ :
قبيل القسم الثاني ، والقائل بهذا القول هو صاحب الكفاية قدسسره (١).
ومنها : أنّ
مقدّمة الحرام إن كانت
الصفحه ١٨٢ : صاحب الكفاية قدسسره صدرا وذيلا : القول بالمقدّميّة مطلقا ، والقول بإنكار
المقدّميّة مطلقا ، والقول
الصفحه ٢٠٦ : له
على العموم والشمول أصلا ، ودليل ذلك ما يكون بعنوان الجواب الثاني عن صاحب
الكفاية قدسسره وهو : أنّ
الصفحه ٢٠٨ : صاحب
الكفاية قدسسره (١) قائل بأنّ كلّ حكم له مراتب أربع : الاولى : عبارة عن
مرتبة الاقتضاء ، وهي مرتبة
الصفحه ٢٠٩ : بطلان كلام المشهور صاحب الكفاية قدسسره بأنّ قولكم : «إنّ الأحكام الإنشائيّة إذا حصل العلم
والقدرة عليها
الصفحه ٢٢٤ :
وأجاب عنه صاحب
الكفاية قدسسره (١) بأنّ العبادة لا يحتاج في صحّتها إلى الأمر ؛ لأنّ تحقّق
الملاك
الصفحه ٢٣١ : :
أنّ صاحب الكفاية قدسسره (١) حكى عن السكّاكي ادّعاء الاتّفاق على أنّ المصدر المجرّد
من الألف واللام
الصفحه ٢٤٢ : ذكره صاحب الكفاية قدسسره (١) ، ومحصّل كلامه : أنّ الواجب التخييري على نوعين : الأوّل
: ما يرجع إلى