وتشخيص تعدّد المطلوب ووحدته لا يكون بعهدة العقل ، فإذا تحقّق الظهوران فلا دليل لتقدّم ظهور الشرط على ظهور الجزاء إلّا أن يكون عند العرف مقدّما عليه ، كما ادّعاه المحقّق الخراساني قدسسره في حاشية الكفاية ، وهو يحتاج إلى الإثبات.
هذا تمام الكلام في المقدّمة الاولى من مقدّمات الشيخ الأنصاري قدسسره وحاصله : أنّ وجود سبب ثان ليس كالعدم ، بل يترتّب عليه الأثر الوجودي ، وعلى فرض إثبات هذه المقدّمة والإغماض عن المناقشة فيها فلا بدّ في المقدّمة الثانية من إثبات أنّ الأثر الوجودي الذي يترتّب عليه مغاير للأثر الذي يترتّب على السبب الأوّل ، بمعنى أنّه حكم تأسيسي مستقلّ لا تأكيدي ، وكلام الشيخ قدسسره حول هذه المقدّمة أيضا مفصّل ، ولكن قبل الورود في بيانه إذا لاحظناها في نفسها يكون إثباتها أمر مشكل.
توضيح ذلك : أنّه إذا تعلّق الحكم بطبيعة واحدة مرّتين بدون التعليق والتقييد ـ مثل: أن يقول المولى : «جئني بالماء» ، وقبل امتثاله من جانب العبد خارجا يقول أيضا : «جئني بالماء» ـ فلا شكّ في أنّ الحكم الثاني تأكيدي ، ولا محذور في البين ؛ لعدم إمكان تعلّق حكمان مستقلّان على طبيعة مطلقة واحدة ، فلا بدّ من حمل الحكم الثاني على التأكيد.
وأمّا في مثل : «إذا بلت فتوضّأ وإذا نمت فتوضّأ» فيكون مقتضى إطلاق الجزاء أنّ الطبيعة المطلقة الواحدة لا يمكن أن تكون متعلّق الحكمين التأسيسيّين ، ومقتضى إطلاق الشرط أنّ لكلّ سبب سببيّة مستقلّة وله حكم تأسيسي مستقلّ ، سيّما بعد التوجّه إلى الوقوع الخارجي وأنّه قد يكون النوم متقدّما على البول ، وقد يكون البول متقدّما على النوم ، فلا بدّ من طريق التخلّص من هذه المشكلة ، وطريق التخلّص إمّا أن يكون بالتصرّف في إطلاق