وهو مقارن مع العقد ، إلّا أنّ علمنا بتقدّمه عليها متوقّف على لحوق الإجازة ، فما يعتبر في صحّة بيع الفضولي وتأثيره في الملكيّة هو تقدّم العقد على الإجازة بتقدّم الذاتي بتبع الزمان ، ولا شكّ في مقارنته مع العقد ، فلا انخرام في القاعدة العقليّة. هذا في شرائط الوضع.
وأمّا شرائط المكلّف به مثل الأغسال الليليّة بالنسبة إلى صوم المستحاضة ، فالمستفاد من ظاهر الكلمات وإن كان شرطيّة الأغسال الليليّة بوجودها الخارجي ، ولكنّ واقع الأمر أنّ ما له الشرطيّة لصحّة صوم المستحاضة عبارة عن تقدّم الصوم على غسل الليل بالتقدّم الذاتي ، إلّا أنّه بلحاظ كونه ممكن التحقّق لا بدّ لنا من الانتظار إلى الليل ، فإن تحقّق الغسل يستكشف من أنّ صوم يوم الماضي كان واجدا للشرط حين تحقّقه ؛ إذ التقدّم الذاتي كان مقارنا له ، ولذا لا نسمّيه شرطا متأخّرا. هذا تمام الكلام للإمام قدسسره.
ولكنّ التحقيق : أنّ هذا البيان مع متانته ودقّته لا يحتاج إليه في شرائط الوضع ، فإنّها خارجة عن مورد الإشكال كما مرّ ، وجريانها في شرائط المكلّف به مبني على القول بواقعيّة الشرائط الشرعيّة ، مع أنّه ضعيف جدّا. والحقّ أنّ الشرائط الشرعيّة كشرائط التكليف والوضع من الامور الاعتباريّة ، فلا يرد الإشكال على شرط من الشرائط المذكورة ؛ لأنّها امور اعتباريّة ، ومورد الإشكال عبارة عن الامور الواقعيّة.
ولا بدّ لنا من نقل ما قال به المحقّق النائيني قدسسره (١) لتكميل البحث ، وإجمال كلامه أنّه ذكر امورا بعنوان تحرير محلّ النزاع :
الأوّل : أنّه لا إشكال في خروج الشرائط المأمور بها من حريم النزاع ، فإنّ
__________________
(١) فوائد الاصول ١ : ٢٧١ ـ ٢٨٠.