الصفحه ٢٢٥ : شكّ في أنّ كلمة «يجوز» في عنوان المسألة
ليس بمعنى الإباحة والجواز الذي يستعمل في لسان الفقهاء ، بل
الصفحه ٢٥٣ : جميع أفراد المكلّفين جميع أفرادها ، ولكن لا يوجد
في الفقه مثال لذلك.
الصفحه ٢٥٥ : مقابل المشروط ، وقد
يستعمل في مقابل الموقّت ، ومعلوم أنّ الموضوع للأحكام الفقهيّة عبارة عن فعل
المكلّف
الصفحه ٢٥٩ :
متيقّنة.
إن قلت : إنّ
الفقهاء يتمسّكون بالاستصحاب في مثل ما نحن فيه ، مثلا : قام الدليل على أنّ
الصفحه ٢٩٩ : عليه مكرّرا استاذنا السيّد البروجردي قدسسره (٢) في مباحثه الفقهيّة والاصوليّة ، وهو : أنّه يتحقّق لنا
الصفحه ٣٣٤ : ، وأفتى به الفقهاء.
وأمّا القسم
الثاني فقد مرّ أن ذكرنا أنّ النسبة بين العنوانين المتصادقين لا تختصّ
الصفحه ٣٣٨ : المغصوبة ، واختاره العامّة والفاضل
القمّي ناسبا له إلى أكثر المتأخّرين وظاهر الفقهاء ، وهذا القول مبتن على
الصفحه ٣٤١ : القدرة وعدمه على إتيان المأمور به تجري أصالة البراءة قاعدة ، مع أنّه مجرى
أصالة الاحتياط عند الفقها
الصفحه ٣٥٦ : للصائميّة ـ يعني ترك
المفطرات ـ في العبادة ، والحال أنّ خروج الصوم عن العبادة لا يقبله أكثر الفقهاء.
الصفحه ٣٦٠ : آخر لا يكون دليلا على عدم تحقّق
الواقعيّة لهما ، بل تتحقّق لهما واقعيّة ، ولكن كلّ فقيه يدّعي انتها
الصفحه ٣٦١ : تكوينيّان واقعيّان.
وأمّا الصحّة
بمعنى سقوط القضاء والإعادة عند الفقيه فهي من لوازم
الصفحه ٣٦٤ : يتمسّك الفقهاء بإطلاق (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) في مثل المعاطاة
الصفحه ٣٦٥ : المسألة الفقهيّة ، والشكّ في أنّ المعاملة المحرّمة
هل تكون دخيلة في النقل والانتقال أم لا؟
أمّا في
الصفحه ٣٧٠ : لتعلّق
الأمر بها ولو استحبابا بعد فرض تعلّق النهي بنفس العبادة ، ففي المسألة الفقهيّة
نحكم ببطلانها
الصفحه ٣٧١ : سرايته
إليه مع الإتيان بغيره فهذه مسألة فقهيّة ، ولا ترتبط بالبحث الاصولي الذي نبحث
فيه من أنّ تعلّق