أداة الشرط بالوضع أو بالإطلاق على العلّيّة المنحصرة أم لا؟ وليس النزاع بينهم في الحجّيّة وعدم حجّيّة المدلول الالتزامي.
وأمّا على مبنى المتقدّمين فيرجع إلى حدّ مدخليّة الشرط في الجزاء بعد اتّفاق المثبتين والمنكرين في أصل المدخليّة ، ولكنّ المثبتين يدّعون المدخليّة الكاملة بنحو العلّيّة المنحصرة ، والمنكرون يدّعون أنّه من الممكن أن ينوب مقام الشرط شرط آخر وقام مقامه.
فحاصل النزاع : أنّه هل تكون المدخليّة إلى مرتبة العلّيّة المنحصرة حتّى تكون القضيّة الشرطيّة مفهوما ، أم لا يكون إلى هذه المرتبة حتّى لا يكون لها مفهوما ، فيكون النزاع على هذا المبنى أيضا صغرويّا.
إذا فرغنا من المقدّمات فلنشرع في أصل البحث ونقول : إنّ النزاع يجري في القضيّة الشرطيّة ، سواء كان جزاؤها حكما شرعيّا أو إنشائيّا ، مثل : «إن جاءك زيد فأكرمه» ، وسواء كان حكما شرعيّا تكليفيّا أو وضعيّا ، مثل : «الماء إذا بلغ قدر كرّ لا ينجّسه شيء» ، أو كان بصورة جملة خبريّة ، مثل : «إن جئتني جئتك» ، واختلف العلماء في أنّه هل يتحقّق للقضيّة الشرطيّة مفهوم أم لا؟ وبعبارة اخرى : هل يتحقّق بتبع القضيّة المنطوقيّة قضيّة مفهوميّة اخرى أم لا؟ واستفاد القائلون بثبوت المفهوم لها من طريقين : أحدهما طريق المتقدّمين منهم ، والآخر طريق المتأخّرين منهم ، والطريق الأوّل إن كان سالما من المناقشة يجري في جميع القضايا لا يختصّ بالقضيّة الشرطيّة فقط ، بخلاف الطريق الثاني.
أمّا طريق المتقدّمين فهو : أنّ المولى العاقل المختار إذا قال : «إن جاءك زيد فأكرمه» ، فهو عمل صادر من المولى المريد ، ولا محالة تتحقّق فيه مبادئ