فأكرمه» ـ مثلا لو قيل به ـ قضيّة شرطيّة سالبة بشرطها وجزائها.
وقال في صدر كلامه : إنّ المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه : هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصيّة المعنى الذي اريد من اللفظ بتلك الخصوصيّة.
وقال في ذيل كلامه : فصحّ أن يقال : إنّ المفهوم إنّما هو حكم غير مذكور ، لا أنّه حكم لغير مذكور ، كما فسّر به.
والحال أنّ الاثنين باطلان ؛ إذ الحكم مفرد وليس بجملة ، والمفهوم كالمنطوق قضيّة مشتملة على الحكم الإنشائي أو الإخباري ، فلا يصحّ القول بأنّ المفهوم حكم ، كما أنّه لا يصحّ القول بأنّ صلاة الجمعة واجبة حكم ، بل هي قضيّة مشتملة على الحكم.
ثمّ إنّ صاحب الكفاية قدسسره ذكر أمرين قبل الورود في البحث ، ولا بدّ من ملاحظتهما :
الأوّل : أنّ المفهوم من صفات المدلول أو الدلالة وإن كان بصفات المدلول أشبه ، وتوصيف الدلالة أحيانا كان من باب التوصيف بحال المتعلّق.
توضيح ذلك : أنّه وقع الاختلاف بين القدماء والمتأخّرين من القائلين بثبوت المفهوم في طريق إثباته ، أمّا القدماء منهم فقالوا : إنّ المولى في مقام جعل التكليف للمكلّف وإنشاء الحكم بدون الغفلة والإجبار ، فإذا قال : «إن جاءك زيد فأكرمه» ـ مثلا ـ يستفاد العقل أنّ للمجيء مدخليّة في وجوب الإكرام ، بحيث إن لم يتحقّق المجيء لم يتحقّق وجوب الإكرام.
وأمّا المتأخّرون منهم فقالوا : إنّ الواضع وضع كلمة «إن» وسائر أدوات الشرط للدلالة على العلّيّة المنحصرة ، واستفادها بعضهم من طريق الإطلاق ،