لاستفادة الفسادة من النهي المتعلّق بالعبادة بأنّه إذا تعلّق النهي بالعبادة فمعناه مبغوضيّة العبادة للمولى ، وحينئذ يحكم العقل بأنّ الذي يكون مبغوضا للمولى لا يمكن أن يكون مقرّبا إليه ، فعلى هذا كيف يصحّ التعبير بكلمة «يدلّ» ، أي الدلالة المستندة إلى ظهور اللفظ.
فالأولى التعبير بأنّه هل يكشف ، أو هل يستفاد من تعلّق النهي بالعبادة فسادها أم لا؟
وأمّا البحث عن مقدّمات المسألة فقال المحقّق الخراساني قدسسره (١) في المقدّمة الاولى بأنّ الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة في الجهة المبحوث عنها كما عرفت ، فإنّها في المسألة السابقة عبارة عن السراية وعدم السراية ، وفي هذه المسألة عبارة عن أنّ تعلّق النهي بالعبادة يستلزم فسادها أم لا؟
ولكنّك عرفت أنّه ليس بصحيح ، فإنّ بعد تغاير المسألتين من حيث الموضوع والمحمول لا تصل النوبة إلى تغايرهما في الجهة المبحوث عنها ، فإنّ الموضوع في المسألة السابقة هو اجتماع الأمر والنهي في واحد ، والمحمول فيها هو الجواز وعدمه ، والموضوع فيما نحن فيه تعلّق النهي بالشيء ، والمحمول هو اقتضاء الفساد وعدمه ، فلا تتحقّق جهة اشتراك بينهما أصلا حتّى نقول بتغايرهما في الجهة المبحوث عنها.
المقدّمة الثانية : أنّه لا شكّ في اصوليّة هذه المسألة لانطباق ضابطة علم الاصول عليها ؛ لوقوعها كبرى القياس لاستنتاج حكم فرعي.
فإنّا نقول على القول بالاقتضاء : بيع ما ليس عند البائع يكون منهيّا عنه ، والنهي المتعلّق بالمعاملة يقتضي الفساد ، فبيع ما ليس عنده يكون فاسدا ،
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ٢٨٣ ـ ٢٨٥.