اجتماع الأمر والنهي بخلاف الخروج من الدار المغصوبة.
والتحقيق : أنّ ما ذكره المحقّق الخراساني قدسسره ليس بصحيح ؛ إذ قد مرّ أنّ موضوع الحرمة والنهي في الرواية هو عنوان التصرّف في مال الغير يكون الخروج كالدخول من مصاديقه ، كما أنّ حرمة البقاء في الدار المغصوبة تكون بهذا العنوان لا بعنوانه ، فلا مجال للقول بكون الخروج منهيّا عنه بعنوانه ، بل بعنوان محصّل التصرّف في مال الغير حرام. هذا من جهة النهي والحرمة.
وأمّا من جهة الأمر والوجوب فلا شكّ في أنّ الوجوب هاهنا وجوب غيريّ ومقدّمي ، بأنّ التصرّف في مال الغير إن كان حراما يكون ترك التصرّف واجبا على القول بالاقتضاء من باب المقدّمة ، فيتعلّق الوجوب الغيري بالخروج بعنوان المقدّميّة لترك التصرّف ، وقد مرّ في بحث مقدّمة الواجب أنّ متعلّق الوجوب الغيري لا يكون وجود المقدّمة الخارجي ، مثل : نصب السلّم الخارجي ، ولا عنوان نصب السلّم مثلا ، بل متعلّقه هو عنوان ما يتوقّف عليه الكون على السطح ؛ إذ يقال في مقام التعليل لوجوب نصب السلّم بأنّه ما يتوقّف عليه الصعود على السطح ، مثل : «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر» ، و «لا تأكل الرمّان لأنّه حامض» ، ومعناه أنّ أكل كلّ حامض محكوم بالحرمة ، كما أنّ شرب كلّ مسكر محكوم بالحرمة.
فالحكم بالحرمة حقيقة متعلّق بأكل الحامض وشرب المسكر ، ونسبته إلى الرمّان والخمر لا يخلو من مسامحة ، فإنّهما من مصاديق أكل الحامض وشرب المسكر ، وهكذا فيما نحن فيه ؛ إذ الحاكم بالملازمة بين الوجوب الشرعي لذي المقدّمة والوجوب الشرعي للمقدّمة هو العقل ، وبديهي عند العقل أنّ الوجوب الشرعي المقدّمي يتعلّق بما يتوقّف عليه ترك التصرّف.