الانحلال ، ولذا يصحّ تكليف جميع المكلّفين بالاجتناب عن الخمر الموجود بأقصى نقاط العالم إذا كان مورد ابتلاء كثير منهم أو عدّة منهم ، وتظهر ثمرته في العلم الإجمالي إن علمنا بخمريّة هذا المائع ، أو المائع الموجود في أقصى نقاط العالم ، فيلزم الاجتناب عنه ؛ إذ لا يكون التكليف شخصيّا حتّى نلاحظ حال آحاد المكلّفين ، ومن هنا لا يرى أحد يقول بشرطيّة القيد المذكور للتكاليف العامّة.
الأمر الرابع : أنّ على القول بالانحلال في الخطابات التكليفيّة العامّة لا بدّ من القول به في الخطابات الوضعيّة أيضا ؛ إذ لا فرق بينهما من هذه الجهة ، فكما أنّه لا يصحّ الحكم بالاجتناب بدون قيد «إن ابتليت» عن الخمر الموجود في أقصى نقاط العالم ، كذلك لا يصحّ الحكم بنجاسة الخمر المذكور بدون القيد المذكور ، فإنّ جعل هذا الحكم مستلزم للّغوية.
مع أنّه لا شكّ في عدم دخالة قيد الابتلاء في نجاسة الخمر ، ولا يقول أحد بأنّ الخمر الخارج عن دائرة الابتلاء لا يكون نجسا ، فإذا كان الأمر في الأحكام الوضعيّة هكذا يكون في الأحكام التكليفيّة أيضا كذلك ، ولذا لا تصحّ مقايسة الخطابات العامّة بالخطابات الشخصيّة ، ولا شكّ في شمولها لجميع أفراد المكلّفين ، ولكنّ المكلّف إذا لم يكن عالما يكون معذورا في المخالفة ، ومن هنا يكون الدليل للبراءة العقليّة عبارة عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لا قبح التكليف بلا بيان ، فيشمل التكليف للعالم والجاهل والنائم والمضطرّ ، إلّا أنّ العناوين المذكورة تكون عذرا في المخالفة.
إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ الخروج من دار مغصوبة كالدخول فيها يكون منهيّا عنه فقط ، وصدق عنوان الاضطرار عليه لكونه الطريق المنحصر