ويشهد على ذلك امور :
الأوّل : أنّ الشكّ في تحقّق الشرط وعدمه في الواجبات المشروطة يرجع إلى الشكّ في أصل الوجوب ويجري فيه أصالة البراءة ، وعلى هذا إن قلنا بانحلال خطابات عامّة وشككنا في مورد تحقّق القدرة وعدمه على إتيان المأمور به تجري أصالة البراءة قاعدة ، مع أنّه مجرى أصالة الاحتياط عند الفقهاء ، ولا يتصوّر له دليل سوى خروج القدرة عن دائرة الشرطيّة ، وأنّ العاجز أيضا مكلّف ، ولكنّ العجز عذر في المخالفة ، وهذا شاهد على عدم الانحلال.
الأمر الثاني : أنّه لا إشكال في وجوب القضاء على النائم في جميع أوقات الصلاة كمن كان نائما قبل الزوال إلى بعد الغروب ، مع أنّه على القول بالانحلال لا يمكن توجّه التكليف إليه أصلا في وقت الأداء ، فكيف يمكن تكليفه بالقضاء ، والحال أنّه لم يفت منه شيء ، ولا طريق له إلّا عدم انحلال خطابات عامّة ، وتوجّهها إلى النائم وغيره ، إلّا أنّ النائم في ترك الصلاة في الوقت كان معذورا.
وأمّا وجوب قضاء صوم أيّام الحيض على الحائض مع عدم وجوب أدائه عليه فيكون بدليل خاصّ ، بدون أخذ عنوان الفوت فيه ، بخلاف النائم فإنّ دليل وجوبه عليه ، هو «اقض ما فات كما فات».
الأمر الثالث : أنّ ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره في طرفي العلم الإجمالي من شرطيّة كون المنهيّ عنه مورد ابتلاء المكلّف بكلا طرفيه ، وإلّا يكون التكليف مستهجنا ، نقول : إنّ هذا الشرط يصحّ بالنسبة إلى خطابات شخصيّة ، وهكذا على القول بالانحلال في خطابات عامّة ، لا على القول بعدم