الثالث : أنّه منهيّ عنه فقط.
الرابع : أنّه لا يكون مأمورا به ولا منهيّا عنه.
الخامس : أنّه كان منهيّا عنه قبل الدخول ، ولكنّ النهي يسقط بحدوث الاضطرار ، ولذا لا يكون منهيّا عنه بالنهي الفعلي ، إلّا أنّه يجري عليه حكم المعصية وأثر النهي ، وهو ما اختاره صاحب الكفاية قدسسره.
وأمّا كونه مأمورا به أو مأمورا به ومنهيّا عنه معا فلا دليل عليه من الآية ، والرواية والإجماع ، ويستفاد من الروايات حرمة التصرّف في مال الغير أو مال المسلم فقط ، كقوله عليهالسلام : «لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلّا بإذنه» (١) ، وهكذا قوله عليهالسلام : «حرمة مال المسلم كحرمة دمه».
فلا يكون الخروج بهذا العنوان حراما ، بل الدخول أيضا كان كذلك ، فإنّه يكون حراما بعنوان التصرّف في مال الغير بدون إذنه ، فليس من الوجوب النفسي أثر ولا خبر ، وما يتحقّق هاهنا هو الحكم التحريمي المتعلّق بالتصرّف في مال الغير.
ويمكن القول بتحقّق الوجوب الغيري لعنوان الخروج بعد قبول أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العام ـ أي الترك ـ وأنّ النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضدّه العام ، فيستفاد من الحديث المذكور أنّ ترك التصرّف في مال الغير يكون واجبا ، فيكون الخروج مقدّمة لترك التصرّف فيه ؛ وبعد قبول أنّ مقدّمة الواجب واجبة يكون الخروج مأمورا بالأمر الغيري ، وإن أنكرنا أحد المبنيين أو كلاهما ـ كما هو الحقّ ـ فلا يتحقّق أيّ نوع من الأمر ، فلا مجال للقول الأوّل والثاني.
__________________
(١) الوسائل ٢٤ : ٢٣٤ ، الباب ٦٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث ٣.