بالاقتضاء تكون الصلاة منهيّا عنها والنهي المتعلّق بالعبادة يوجب البطلان ، وعلى القول بعدم الاقتضاء وإن لم يقتض الأمر المتعلّق بالإزالة كون الصلاة منهيّا عنها في حال الإزالة ، ولكن يقتضي عدم كونها مأمورا بها في هذه الحالة على القول باستحالة الترتّب ، ومع ذلك تكون الصلاة مكان الإزالة صحيحة ؛ لتحقّق مناط الأمر والمصلحة الملزمة فيها.
وأمّا على القول بالامتناع وترجيح النهي على الأمر وعدم تنجّزه بلحاظ كون المكلّف جاهلا معذورا بعد فرض تحقّق ملاك الأمر ، فهل تتّصف صلاته في الدار المغصوبة بالصحّة ـ كالصلاة مكان الإزالة ـ أم لا ؛ لتحقّق الفرق بين ما نحن فيه والصلاة مكان الإزالة ، بعد تحقّق مناط الأمر في كلتيهما؟
قال المحقّق النائيني قدسسره (١) في مقام بيان الفرق بينهما : إنّ التزاحم على قسمين : قسم منه التزاحم بين الحكمين ، والقسم الآخر التزاحم بين المقتضيين والمناطين ، وبينهما بون بعيد ، فإنّ تزاحم الحكمين إنّما يكون في مقام الفعليّة وتحقّق الموضوع بعد الفراغ عن مرحلة الجعل والإنشاء ؛ لإطلاقهما في هذه المرحلة وتعلّقهما بطبيعة متعلّقهما بلحاظ جميع أفرادها ، من متحقّقة الوجود ومقدّرة الوجود ، مثل : إطلاق «أنقذ الغريق» ، فإنّه تعلّق بإنقاذ كلّ فرد من أفراد الغريق ، ومنشأ التزاحم عبارة عن عدم قدرة المكلّف في مقام الامتثال ؛ لإنقاذ كلا الغريقين في آن واحد ، فلذا تجري قواعد باب التزاحم من الأخذ بالأهمّ أو التخيير ، والتزاحم بين الصلاة والإزالة على القول بعدم الاقتضاء يكون من هذا القبيل ، وأثر هذا النوع من التزاحم أنّ المكلّف إن كان جاهلا قاصرا بوجوب فوريّ الواجب الأهمّ تكون صلاته صحيحة ؛ لعدم تنجّز
__________________
(١) فوائد الاصول ٢ : ٤٣١ ـ ٤٣٤.