وفيه : أنّه لو فرض تماميّة هذه المقدّمات وتماميّة أنّ وجوب الصلاة في الدار المغصوبة وحرمتها معا يستلزم اجتماع المتضادّين فنسأل : أنّه كيف يمكن القول بتحقّق المصلحة اللازمة الاستيفاء والمفسدة اللازمة الترك معا فيها إن تحقّق التضادّ بين الواجب والحرمة مع أنّهما أمران اعتباريّان؟ وكيف لا يتحقّق التضادّ بين المصلحة والمفسدة مع أنّهما أمران واقعيّان؟ ولا مجال له إلّا من القول بتحقّق التضادّ بينهما أيضا.
وحينئذ كيف يمكن تصوّر اجتماع الملاكين في شيء واحد؟ وقد مرّ تصريحه بأنّه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلّا أن يتحقّق في مادّة الاجتماع كلا الملاكين ، ولا يمكن اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد ، فالصلاة في الدار المغصوبة وإن كانت من حيث العنوان متعدّدة ولكنّها لا تتّصف بالصحّة ، ولا يمكن وقوعها معروضة للوجوب والحرمة معا بلحاظ وحدة المعنون.
ويرد عليه : أنّه كيف يمكن أن يكون معنون واحد حاملا لهذين المناطين ـ أي المصلحة والمفسدة الملزمتين ـ معا؟ ولازم بيانه قدسسره أنّه لا يتحقّق في مادّة الاجتماع إلّا مناط النهي ، إلّا أنّ جهل المكلّف مانع عن تنجّزه وترتّب العقوبة على مخالفته ، وليس معناه تحقّق مناط الأمر مكان مناط النهي ؛ إذ لا يمكن تحقّق مناط الأمر مع وجود مناط النهي ، فلو فرض كفاية مجرّد مناط الأمر في صحّة العبادة يكون السؤال هكذا : أنّ مع القول بالامتناع وترجيح النهي على الأمر أين ملاك الأمر؟
ولو فرض تحقّق كلا المناطين في مادّة الاجتماع ـ على القول بالامتناع وترجيح النهي على الأمر أيضا ـ هل يكفي مجرّد تحقّق مناط الأمر في صحّة العبادة مطلقا أو في بعض الموارد؟ وقد مرّ في بحث الاقتضاء أنّ على القول