وجوابه يحتاج إلى الدقّة في أنّه هل يمكن تحقّق ملاك الأمر هاهنا على القول بالامتناع وترجيح النهي على الأمر أم لا؟ وعلى فرض إمكان تحقّقه هل تكون الصلاة في الدار المغصوبة مثل الصلاة مكان الإزالة من حيث كفاية تحقّق مناط الأمر في صحّتها أم لا؟
إن قلنا : بجواز الاجتماع يتصادق في مادّة الاجتماع العنوانان والماهيّتان والطبيعتان ، وليس المراد منهما الطبيعة والماهيّة المنطقيّة حتّى لا يمكن تصادقهما في مورد واحد كما سيأتي ، بل هما أمران اعتباريّان كما مرّ ، ولذا تكون الصلاة في الدار المغصوبة مجمع العنوانين ، ولا مانع من صدق عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه عليه معا ، ومن هنا نستكشف تحقّق المناطين فيها ، أي المصلحة اللازمة الاستيفاء بما أنّها صلاة ، والمفسدة اللازمة الترك بما أنّها غصب.
وإن قلنا : بامتناع الاجتماع وترجيح الأمر على النهي فلا إشكال في تحقّق الأمر وكاشفيّته عن تحقّق المصلحة الملزمة.
وإن قلنا : بامتناع الاجتماع وترجيح النهي على الأمر يكون الدليل للامتناع ـ كما قال به صاحب الكفاية قدسسره ـ عبارة عمّا يترتّب على مقدّمات أربعة : وهو أنّ بعد تحقّق التضادّ بين الأحكام الخمسة التكليفيّة ، وبعد أنّ متعلّق الأحكام هو ما يصدر من المكلّف ويتحقّق في الخارج ، وبعد أنّ تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون ، وبعد أنّ وحدة الوجود ملازمة لوحدة الماهيّة ، يتحقّق ويستفاد منها أنّ الصلاة في الدار المغصوبة لو كانت واجبة ومحرّمة معا يلزم اجتماع المتضادّين في شيء واحد ، وهو مستحيل عقلا كاستحالة اجتماع السواد والبياض في جسم واحد.