المبادئ التصديقيّة في علم الاصول.
وقال المرحوم المشكيني (١) في مقام تفسير المبادئ التصديقيّة بأنّ موضوع الاصول هي الأدلّة الأربعة ، والكلام هنا في وجود حكم العقل ، فتكون من المبادئ التصديقيّة.
ولازم هذا التفسير أن تكون جميع المباحث العقليّة الموجودة في علم الاصول من المبادئ التصديقيّة ، وهذا التفسير ليس بصحيح ، وأصل تعريف المبادئ التصديقيّة عبارة عمّا قال به المحقّق النائيني قدسسره ولكنّ تطبيقه على ما نحن فيه ليس بصحيح ، فإنّه يحتاج إلى تغيير عنوان البحث.
وأمّا المبادئ الأحكاميّة فهي عبارة عن المسائل التي يكون الموضوع فيها عبارة عن الأحكام ، كالبحث عن تحقّق التضادّ وعدمه بين الأحكام الخمسة ، وتقسيم الأحكام إلى الوضعيّة والتكليفيّة وأمثال ذلك ، ومعلوم أنّها تنطبق على عنوان محلّ النزاع ، فإنّ معروض إمكان الاجتماع وامتناعه هي نفس الأمر والنهي ، فتكون المسألة من المبادئ الأحكاميّة.
ولكن بعد تحقّق الضابطة الاصوليّة في المسألة لا يضرّ انطباق عنوان آخر في اصوليّته ، فلا يكون البحث عنها بعنوان استطرادا.
الأمر الرابع : الذي ذكره صاحب الكفاية قدسسره (٢) بعنوان المقدّمة عبارة عن عدم اختصاص النزاع بمثل هيئة «افعل» وهيئة «لا تفعل» بقوله : إنّه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أنّ المسألة عقليّة ، ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع فيها بما إذا كان الإيجاب والتحريم باللفظ ، كما ربما يوهمه
__________________
(١) هامش كفاية الاصول ١ : ٢٣٦.
(٢) كفاية الاصول ١ : ٢٣٧.