لحاظ الواحد الشخصي في هذا المقام ؛ إذ هو قبل الوجود ليس بشيء ، وبعده لا يعقل تعلّق الأمر والنهي به ، فلا يكون الملحوظ في المقام المذكور سوى المتعلّق ، ومن البديهي أنّه عبارة عن طبيعة الصلاة ، لا الصلاة في الدار المغصوبة ، وإذا لم يكن مورد التصادق ملحوظا للمولى فكيف يكون فارقا بين المثالين؟! فلا يكون مثال السجود قابلا للخروج عن دائرة الواحد الجنسي ، فيشمل عنوان محلّ النزاع هذا المثال أيضا إذا اجتمع الأمر والنهي في واحد ، مع أنّه خارج عن محلّ النزاع قطعا ولا شبهة فيه.
وينحصر حلّ الإشكال بتغيير عنوان محلّ النزاع بأنّه هل يجوز تعلّق الأمر والنهي بالعنوانين المتصادقين في واحد أم لا؟ وعلى هذا لا إشكال في خروج عنوان السجود لله وعنوان السجود للصنم عن محلّ النزاع ؛ لعدم كونهما متصادقين في مورد أصلا ، والمراد من الواحد في عنوان البحث هو الواحد الشخصي ، ولكنّه بعنوان مورد الاجتماع ومادّة التصادق ، لا بعنوان متعلّق الأمر والنهي ، ويكون مقام تعلّق الأمر والنهي في رتبة متقدّمة على مقام التصادق ، فيتعلّق الأمر بعنوان الصلاة والنهي بعنوان الغصب ، ولكنّ هذين العنوانين ربما يجتمعان في مورد واحد كالصلاة في الدار المغصوبة ، وليس المأمور به الصلاة مع وصف كونها متصادقة مع الغصب ، وليس المنهيّ عنه الغصب مع وصف كونه متصادقا مع الصلاة ، حتّى يستشكل بأنّ مع علم المولى بمورد التصادق كيف يصدر عنه الأمر والنهي.
الأمر الثاني : الذي تعرّضه صاحب الكفاية قدسسره عبارة عن الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة يقتضي الفساد أم لا : ومنشأ توهّم عدم الفرق بينهما هو كلمة العبادة في عنوان المسألة الآتية ؛ إذ العبادة تحتاج إلى الأمر