الوجوبي أو الاستحبابي ، وإذا تعلّق بها النهي فيكون معناه اجتماع الأمر والنهي.
وقال (١) في مقام بيان الفرق بينهما : إنّ الجهة المبحوث عنها في هذه المسألة التي بها تمتاز المسائل هي أنّ تعدّد الوجه والعنوان في الواحد يوجب تعدّد متعلّق الأمر والنهي بحيث ترتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد ، أو لا يوجبه بل يكون حال الشيء ذي الوجهين حال الشيء ذي الوجه الواحد ، فالنزاع في سراية كلّ من الأمر والنهي إلى متعلّق الآخر لاتّحاد متعلّقهما وجودا ، وعدم سرايته لتعدّدهما وجها.
وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الاخرى ، فإنّ البحث فيها في أنّ النهي في العبادة أو المعاملة يوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجّه إليها.
نعم ، لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع يكون ـ مثل الصلاة في الدار المغصوبة ـ من صغريات تلك المسألة.
فالجهة المبحوث عنها في المسألة الآتية عبارة عن تحقّق الملازمة وعدمه بين تعلّق النهي بالعبادة وبطلانها ، وهذا يكفي في التمايز بين المسألتين.
ولكن اعترض عليه استاذنا السيّد الإمام قدسسره (٢) بأنّه لا بدّ لنا في مقام الفرق بين المسألتين من ملاحظة الذات وذاتياتهما ـ أي الموضوع والمحمول فيهما ـ إذ التمايز بأمر ذاتي في المرتبة المتقدّمة على التمايز بأمر عرضي ، والمسألتان مختلفتان موضوعا ومحمولا ؛ إذ البحث في المقام إنّما هو في أنّ الأمر والنهي هل يجتمعان في واحد أم لا؟ كما أنّ البحث في المسألة الآتية في أنّ العبادة المنهيّ
__________________
(١) كفاية الأصول ١ : ٢٣٤ ـ ٢٣٥.
(٢) تهذيب الاصول ١ : ٣٧٧.